العامة ، التعليمية ، الترفيهية والتثقيفية |
انشرنا على
المواقع الاجتماعية :
| |
|
|
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتديات يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا ، أما إذا كنت أحد أعضاءنا الكرام فتفضل بتسجيل الدخول بالضغط هنا . لو رغبت بقراءة المواضيع و لإطلاع فقط فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. |
| | |
| القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمد عبد الكريم
عدد المساهمات : 121 النقط : 233 تاريخ التسجيل : 26/12/2011 العمر : 32 منتديات الباسل
| موضوع: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون الجمعة 30 ديسمبر - 5:44 | |
| القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون
-- أن القوة الملزمة للعقد هي نسبية من حيث الأشخاص . و كذلك هي نسبية من حيث الموضوع .
و يعني الأثر النسبي للعقد من حيث الموضوع ، أن المتعاقدين لا يلزمان إلا بما تضمنه العقد .
و يتطلب تحديد مضمون العقد أحياناً تفسيره أو تكميله . و يجب على كلا المتعاقدين احترام قانون العقد و تنفيذه بشكل يتفق مع حسن النية . و بالتالي سنبحث على التوالي في :
1 ـ تفسير العقد .
2 ـ تكميل العقد .
3 ـ تكييف العقد .
4 ـ تنفيذ العقد . | |
| | | محمد عبد الكريم
عدد المساهمات : 121 النقط : 233 تاريخ التسجيل : 26/12/2011 العمر : 32 منتديات الباسل
| موضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون الجمعة 30 ديسمبر - 5:45 | |
| المطلب الأول ــ تفسير العقد
تفسير العقد هو استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين . و إذا كان نص العقد واضحاً فلا مجال للحديث عن تفسيره ، و يلتزم القاضي بتطبيق نصوص العقد و شروطه و أحكامه . و يجب تفسير العقد بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ . و المراد بالنية المشتركة هو ما أراده المتعاقدان فعلاً .... و في حال تعارض الإرادة الحقيقية مع المعنى الحرفي للألفاظ ، فالأفضلية للإرادة الحقيقية .
أولاً ـ قواعد التفسير الذاتي : ( عوامل التفسير الذاتي ) :
قواعد التفسير الذاتي ( أو عوامل التفسير الذاتي ) قد تكون تشريعية , أو غير تشريعية : أ) ـ العوامل التشريعية للتفسير ( أي التي نص عليها المشرع ) : يجب الاستهداء في تفسير العقد بطبيعة التعامل ، و بما ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين ، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات . أي أن العوامـل التشريعية للتفسير ، هي : ـ طبيعة التعامل . ـ و الأمانة و الثقة . ـ والعرف الجاري في المعاملات . ب)ـ عوامل التفسير غير التشريعية : قد لا تكفي العوامل السابقة في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، و لذلك يجب البحث عن عوامل أخرى ، من ذلك : 1 ـ إن كل عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً . 2 ـ الظروف التي أحاطت بالتعاقد . 3 ـ الاستعانة بالتصرفات الأخرى التي تمت بين المتعاقدين . 4 ـ إذا احتملت عبارة واحدة أكثر من معنى ، فيجب استبعاد المعنى الذي يجردها من الأثر القانوني .
ثانياً ـ قواعد التفسير الموضـوعـي :
عندما يتعذر على القاضي أن يكشف الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، أي عندما تفشل قواعد التفسير الذاتي ، يتعين على القاضي اللجوء إلى قواعد التفسير الموضوعي التي لا تهدف إلى التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، و إنما تهدف إلى تحقيق أغراض موضوعية . و لقد أتى القانون المدني على ذكر قاعدتين من قواعد التفسير الموضوعي :
الأولى قاعدة عامة تقضي بتفسير الشك لمصلحة المدين . والثانية قاعدة خاصة تقضي بتفسير الشك في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن . ـ ما الفرق بين التفسير الذاتي و التفسير الموضوعي للعقد ؟ # التفسير الذاتي يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين . # أما التفسـير الموضوعي فلا يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، و إنما يقوم على الضرورة ، بسبب أن التفسير الذاتي قد لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية . ومن ثم ينبغي أن لا يلجأ القاضي إلى التفسير الموضوعي إلا عندما لا تسعفه قواعد التفسير الذاتي . | |
| | | محمد عبد الكريم
عدد المساهمات : 121 النقط : 233 تاريخ التسجيل : 26/12/2011 العمر : 32 منتديات الباسل
| موضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون الجمعة 30 ديسمبر - 5:45 | |
|
[center] [b]المطلب الثاني ــ تكميـل العقد
يقصد بتكميل العقد ، سد النقص الواقع في تنظيم العقد . فبعد أن يفرغ القاضي من تفسير العقد ينتقل إلى تحديد مضمونه . و تحديد مضمون العقد لا يقتصر على ما ورد في العقد وفقاً للإرادة المشتركة للمتعاقدين ، بل يتناول كذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد . و قد قرر المشرع أن مستلزمات العقد تتحدد وفقاً للقانون والعرف و العدالة , بحسب طبيعة الالتزام ( مادة 149 / 2 ق . م ) . تعليل : يراد بتكميل العقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين . ( صح أم خطأ مع التعليل ) . خطأ : بل يراد بتكميل العقد سد النقص الطارئ على العقد . أما البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين فهو تفسير العقد . فأساس التكميل هو نقص في تنظيم العقد . أما أساس التفسير فهو غموض عبارة المتعاقدين . [/center] [/b] | |
| | | محمد عبد الكريم
عدد المساهمات : 121 النقط : 233 تاريخ التسجيل : 26/12/2011 العمر : 32 منتديات الباسل
| موضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون الجمعة 30 ديسمبر - 5:46 | |
| [center]المطلب الثالث ـ تكييف العقد
تكييف العقد هو تعيين طبيعة العملية القانونية المعقودة . و يعتبر تكييف العقد من عمل القاضي ، فيجب عليه ـ بعد الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ـ تحديد الوصف القانوني للعقد ، لأنه يتوقف على تحديد هذا الوصف بيان القواعد القانونية التي تحكم العقد . و يختلف التفسير عن التكييف ، بأن التفسير وسيلة لمعرفة إرادة الطرفين المتعاقدين ؛ في حين يهدف التكييف لمعرفة طبيعة العقد والقواعد القانونية التي ستطبق عليه . فـأساس التفسير هو الواقع , أما أساس التكييف فهو القانون . ولا يتقيد القاضي في تكييفه للعقد بالوصف القانونـي الذي يطلقه عليه المتعاقدان ، و لو كانت العبارة المستعملة في بيان هذا الوصف عبارة واضحة ، لأن الوصف الظاهر قد لا يطابق الحقيقة ، إما بسبب خطأ المتعاقدين في اختيار العبارة ، و إما بسبب رغبتهما في إخفاء حقيقة العقد . فقد يصف الطرفان عقدهما بوصف معين كعارية استعمال ، ثم يرى القاضي أن من بين عناصر العقد عنصراً يجافي الوصف الذي أضفاه المتعاقدان على العقد ، كما لو اشترطا أجراً للانتفاع ، ففي هذه الحال لا يتقيد القاضي بالتسمية التي أطلقها الطرفان على عمليتهما القانونية ، بل له أن يصحح التسمية إن وجدها غير صحيحة ، فيعطي العقد الوصف القانوني الذي يصدق على موضوعه ، فيعتبر العقد إيجاراً لا عارية ، و يطبق عليه أحكام الإيجار لا العارية . و تخضع سلطة قاضي الموضوع في تحديد الوصف القانوني للعقد لرقابة محكمة النقض ، لأن وصف العقد من مسائل القانون و ليس من مسائل الواقع .
رقابـة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسير العقد و تكميله
# يعد التفسير الذاتي للعقد عن مسائل الواقع ، و لذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض ، إلا في الحالات التالية : 1 ـ إذا لم يعلل القاضي سبب عدوله عن المعنى الظاهر إلى خلافه . 2 ـ إذا أخذ القاضي بالمعنى الحرفي للألفاظ و ليس بالنية المشتركة . # أما التفسير الموضوعي فهو من مسائل القانون ، و لذلك يخضع لرقابة محكمة النقض إذا كان مخالفاً للقانون أو مخطئاً في تطبيق قواعد التفسير . # أما بالنسبة لتكميل العقد ، فقد قدمنا أن وسائل تكميل العقد هي الرجوع إلى أحكام القانون و إلى العرف و إلى العدالة : ## فحكم القاضي فيما يتعلق بالرجوع إلى القانون و إلى العرف يعد متصلاً بالقانون ، و بالتالي يخضع لرقابة محكمة النقض . ## أما فيما يتصل بالعدالة ، فيكون حكم قاضي الموضوع فيه خارجاً عن رقابة محكمة النقض .
[/center] | |
| | | محمد عبد الكريم
عدد المساهمات : 121 النقط : 233 تاريخ التسجيل : 26/12/2011 العمر : 32 منتديات الباسل
| موضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون الجمعة 30 ديسمبر - 5:46 | |
|
[b]المطلب الرابـع ـ تنفيذ العقد
تنص المادة 148/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " . كما تقضي المادة 149/1 بـأنه : " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية " . و تنفيذ العقد بحسن نية يوجب احترام قانون العقد و شريعته . إذاً : لا يجوز نقض العقد و لا تعديله ، و هذا ما يعرف بمبدأ لزوم العقد . و لكن يستثنى من مبدأ لزوم العقد : 1 ـ اتفاق الطرفين ( التقايل ) : 2 ـ حالات ينص عليها القانون . ـ أولاً : اتفاق الطرفين ( التقـايل ) : قد يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد محله نقض العقد السابق . و هذا جائز وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة . و يدعى هذا بـ " التقايل " . و يقع التقايل مقتصراً (أي بأثر مباشر) ، لكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يقع مستنداً (أي بأثر رجعي) ، شريطة عدم الإخلال بحقوق الغير التي يمكن أن تنشأ عن العقد قبل الإقالة . مثال : كما لو اشترى شخص داراً ، ثم رهنها ، ثم تقايل مع البائع ، فهنا تعود الدار إلى البائع مثقلة بالرهن . و نشير إلى أن التقايل ليس سوى استثناء ظاهري يرد على لزوم العقد ، ذلك لأن إعمال التقايل يعد تأكيداً لمبدأ سلطان الإرادة . ـ ثانياً :حالات ينص عليها القانون : هناك حالات ينص عليها القانون ، و يجيز فيها لأحد العاقدين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته ، على الرغم من تمسك العاقد الآخر به ، إذا توفرت الأسباب المبررة لهذا الإنهاء . و هذه الأسباب قد تكون معينة و قد تكون غير معينة : = و من الأسباب غير المعينة ، مجرد تغيير نية المتعاقد في العقود غير المحددة المدة ، كعقد عمل غير محدد المدة . = و من الأسباب المعينة ، الظروف الطارئة .
نـظـريـة الـظـروف الـطـارئـة
تقوم فكرة نظرية الظروف الطارئة على مسألة اختلال التوازن الاقتصادي في المرحلة اللاحقة لتكوين العقد ، لحصول حوادث استثنائية عامة غير متوقعة أثناء التنفيذ ، بحيث يصبح تنفيذ التزام المدين مرهقاً ( أي تلحق به خسارة جسـيمة إذا أتم تنفيذ العقد ) إلا أنه ليس تنفيذاً مستحيلاً . فقد يحدث عند تنفيذ عقد من العقود الزمنية ، أن تحل ظروف اقتصادية بسبب حادث غير متوقع ، فيصبح تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه شاقاً و مرهقاً إلى حد يهدد المدين بخسارة فادحة . مثال :كأن يتعهد شخص بتوريد سلعة بثمن معين ، ثم تنشب حرب مفاجئة ، فيتعذر استيراد السلعة من الخارج ، و يرتفع ثمنها على الملتزم بتوريدها إلى أضعاف الثمن المتفق عليه ... هذا الارتفاع إذا بلغ قدراً معيناً ، فهو يهدد المدين بخسارة فادحة تجاوز الحد المألوف ... و عندئذٍ يجوز للقاضي بموجب نظرية الحوادث الطارئة ، أن يعدل التزام المدين , بحيث يقف به عند الحد المعقول . و ظاهر مما تقدم ، أن نظرية الحوادث الطارئة تعالج اختلال التوازن في العقد ، الذي يطرأ أثناء تنفيذه ، و تجيز للقاضي أن يتدخل لإزالة هذا الاختلال . ـ موقف القانون المدني السوري من نظرية الظروف الطارئة : أخذ القانون المدني السوري بنظرية الظروف الطارئة ، و نص عليها في المادة 148 / 2 . وإليكم الآن نص المادة 148 كاملاً :" 1 ـ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون . 2 ـ و مع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، و إن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين , بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلـى الحد المعقول ، و يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " . والأساس القانوني لهذه النظرية هو العدالة . ولم يشترط القانون المدني السوري تطبيقها على نوع معين من العقود ... فالمهم هو عدم اتحاد وقت انعقاد العقد مع وقت تنفيذه ، و بالتالي فهي تطبق على : أ ـ العقود الفورية المؤجلة التنفيذ : كالبيع بثمن مؤجل أو مقسط . ب ـ العقود الزمنية ( عقود المدة ) : كعقد الإيجار و عقد التوريد و عقد العمل . أما العقود الفورية التي تعقد و تنفذ فوراً فإنها تخرج من نطاق تطبيقاتها . ـ شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة :
1 ـ اختلاف وقت تنفيذ العقد عن وقت انعقاده : أي يجب أن يكون العقد من العقود الفورية المؤجلة التنفيذ ، أو من العقود الزمنية .2 ـ يجب ألا يكون العقد احتمالياً : لأن العقود الاحتمالية تعرض بطبيعتها أحد المتعاقدين لاحتمال الكسب الكبير أو الخسارة الفادحة ، كعقد التأمين .3 ـ يجب أن يطرأ بعد انعقاد العقد و قبل تنفيذه حادث استثنائي عام : كحرب أو ثورة أو زلزال أو فيضان , فيجب استبعاد الظروف الخاصة بالمدين , كمرضه أو إفلاسه أو اضطراب أعماله , من مجال تطبيق هذه النظرية ، و ذلك لضمان عدم الغش من جانبه بادعائه خلاف الواقع .4 ـ يجب أن يكون الحادث الاستثنائي العام غير متوقع و غير ممكن دفعه : فإذا كان غير متوقع و لكن يمكن دفعه ، فلا يؤخذ به لتطبيق هذه النظرية . و المعيار هنا معيار موضوعي : فيجب أن يكون الحادث الطارئ استثنائياً , كالحرب أو الثورة أو الزلزال , أو فرض تسـعير جبري أو إلغائه , أو استيلاء إداري . و مفهوم الحادث الاستثنائي هو مفهوم نسبي يختلف باختلاف الزمان و المكان . كذلك يجب أن يكون الحادث الاستثنائي عاماً ، أي يجب أن يشمل على الأقل فئة من الناس ، كتلف محاصيل المزارعين بسبب جراد غير مألوف . و يجب أيضاً ألا يكون في وسع المدين توقع وقوع الحادث الطارئ . و معيار التوقع معيار موضوعي ، فمثلاً يعتبر تدمير خطوط المواصلات حادثاً طارئاً في زمن السلم لأنه غير متوقع ، في حين أنه يعتبر متوقعاً بعد قيام الحرب .5 ـ يجب أن يؤدي الحادث الطارئ إلى جعل التزام المدين مرهقاً : و المقصود بالالتزام المرهق أنه يمكن تنفيذه ، و لكن ينجم عنه خسائر كبيرة . ويقوم الإرهاق عند حدوث خلل بالمعادلة الاقتصادية ، حيث يحدد القاضي مدى جسامة هذا الخلل . والخلل يعني تجاوز النسب المألوفة لتغير الأسعار . و المعيار بهذا الشأن موضوعي ، فلا يعتد بظروف العاقد الشخصية . وهكذا ، فإذا أردنا تحديد فيما إذا كان العقد مرهقاً أم لا ... لا نأخذ باعتبارنا شخصية المدين و إمكانياته المالية ، بل ننظر إلى العقد كعقد مستقل عن أطرافه . مثال : إذا كان هناك عقد مع شركة قوية يتجاوز رأسمالها مليار ليرة سورية ، هذا العقد هو عقد توريد محروقات بقيمة عشرة ملايين ليرة سورية ، ثم حصل ارتفاع كبير بأسعار المحروقات ، فهذا الارتفاع بالسعر لا يؤثر على الشركة ، و لكنه مع ذلك يعد من الظروف الطارئة ، و يتم تخفيض الإرهاق بتوزيع الخسائر بين البائع و المشتري . ـ سلطة القاضـي حسب هذه النظرية : تعطي نظرية الظروف الطارئة للقاضي سلطة تعديل شروط العقد تخفيفاً عن المتعاقد الذي ترهقه شروط العقد نتيجة تغير الظروف الاقتصادية بين تاريخ إبرام العقد و تنفيذه . إذاً : يستطيع القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . فمثلاً إذا كان ثمن ليتر البنزين عند التعاقد ثلاثين ليرة سورية , ثم ارتفع بسبب الحرب إلى مئة ليرة سورية ، فيؤخذ بالاعتبار الزيادة المألوفة للأسـعار ، و هي عشر ليرات لليتر الواحد حيث يتحملها المدين وحده ، أما باقي الزيادة أي الستين ليرة فيتم تقسيمها مناصفة بين الطرفين . وللقاضي أن يوقف تنفيذ العقد لفترة محدودة ، و لكن ليس له فسخ العقد بسبب الحادث الطارئ ، و ليس له أن يفرض على المشتري الشراء بالسعر المعدل . ـ ما الفرق بين سلطة القاضي في الظروف الطارئة و سلطته في عقود الإذعـان ؟ # في الظروف الطارئة يتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي الذي طرأ أثناء تنفيذ العقد .# أما في عقود الإذعان فيتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي عند تكوين العقد . فالقاضي يتدخل في عقود الإذعان لتعديل أو لإلغاء الشروط التعسفية المفروضة من قبل الطرف القوي في العقد . ـ ما الفرق بين سلطة القاضي في مجال الظروف الطارئة و سلطته في مجال الاستغلال ( الاستغلال أو الغبن الاستغلالي عيب من عيوب الإرادة ) ؟؟ # في الظروف الطارئة يتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي الذي طرأ أثناء تنفيذ العقد ، و هو يملك تعديل العقد .# أما في الاستغلال فيتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي عند تكوين العقد ، دون أن يملك إمكانية تعديل العقد . ( في الاستغلال يتدخل القاضي لإنقاص التزامات العاقد المغبون فقط ، دون أن يملك إمكانية تعديل العقد ) . ـ نظرية الظروف الطارئة من النظام العام : تعتبر نظرية الظروف الطارئة من النظام العام . و بالتالي فإذا تضمن أحد العقود شرطاً يحرم المدين من الاستفادة من هذه النظرية ، فإن هذا الشرط يعتبر لاغياً ... و لكن يمكن الاتفاق على ذلك بعد وقوع الحادث الطارئ ، لأنه لا يوجد هنا أي ضغط . ـ موازنـة بين الحادث الطارئ و القوة القاهرة : يلتقي الحادث الطارئ مع القوة القاهرة من حيث أن كلاً منهما أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد ، و لا يمكن دفعه . و يفترقان في النقاط التاليـة : 1 ـ الحادث الطارئ لا يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام ، بل إلى جعله مرهقاً , و لذا يكون الجزاء فيه هو رد الالتزام إلى الحد المعقول . # أما القوة القاهرة فإنها تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام ، و انقضائه تبعاً لذلك . 2 ـ الحاث الطارئ يجب أن يكون عاماً . # أما القوة القاهرة فيمكن أن تكون عامة أو خاصة . 3 ـ نظرية الظروف الطارئة من النظام العام ، و بالتالي فلا يجوز الاتفاق مقدماً على استبعادها . ( أي لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الظرف الطارئ قبل وقوعه . # أما نظرية القوة القاهرة فليست من النظام العام ، و بالتالي يجوز الاتفاق مقدماً على استبعادها . ( أي يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة قبل وقوعها ) . لاحظ : إن الحادث الطارئ إذا جعل تنفيذ الالتزام مسـتحيلاً ، فإنه لا يعد حادثاً طارئاً ، بل هو قوة قاهرة . ملاحظة : في نظرية الظروف الطارئة ، القانون يوجب على القاضي عند التعديل أن يتقيد بمبدأ عام ، هو الموازنة بين مصلحة الطرفين ، و ليس له في سبيل تجنيب المدين الخسارة الفادحة أن يوقع الدائن في خسارة فادحة .
[/b] | |
| | | حياة الروح
عدد المساهمات : 132 النقط : 225 تاريخ التسجيل : 25/12/2011 منتديات الباسل طالبة ماشي الحال
| موضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون الجمعة 3 فبراير - 3:21 | |
| بارك الله فيك يا محمد يا مميز | |
| | | | القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |