منتديات الباسل

منتديات الباسل

منتديات الباسل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العامة ، التعليمية ، الترفيهية والتثقيفية
 
الرئيسيةبحـثأحدث الصورالتسجيلدخول
:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 

 

 القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد الكريم

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Stars10
محمد عبد الكريم


ذكر
عدد المساهمات : 121
النقط : 233
تاريخ التسجيل : 26/12/2011
العمر : 32
الموقع منتديات الباسل

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Empty
مُساهمةموضوع: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون   القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Icon_minitime1الجمعة 30 ديسمبر - 5:44

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون



-- أن القوة الملزمة للعقد هي نسبية من حيث الأشخاص . و كذلك هي نسبية من حيث الموضوع .

و يعني الأثر النسبي للعقد من حيث الموضوع ، أن المتعاقدين لا يلزمان إلا بما تضمنه العقد .

و يتطلب تحديد مضمون العقد
أحياناً تفسيره أو تكميله . و يجب على كلا المتعاقدين احترام قانون العقد و
تنفيذه بشكل يتفق مع حسن النية
.

و بالتالي سنبحث على التوالي في :

1 ـ تفسير العقد .

2 ـ تكميل العقد .

3 ـ تكييف العقد .

4 ـ تنفيذ العقد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:///albaseel.syriaforums.net/
محمد عبد الكريم

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Stars10
محمد عبد الكريم


ذكر
عدد المساهمات : 121
النقط : 233
تاريخ التسجيل : 26/12/2011
العمر : 32
الموقع منتديات الباسل

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون   القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Icon_minitime1الجمعة 30 ديسمبر - 5:45

المطلب الأول ــ تفسير العقد


تفسير العقد هو
استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين . و إذا كان نص العقد واضحاً فلا مجال
للحديث عن تفسيره ، و يلتزم القاضي بتطبيق نصوص العقد و شروطه و أحكامه .

و يجب تفسير العقد بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ .
و المراد بالنية المشتركة هو ما أراده المتعاقدان فعلاً ....
و في حال تعارض الإرادة الحقيقية مع المعنى الحرفي للألفاظ ، فالأفضلية للإرادة الحقيقية .

أولاً ـ قواعد التفسير الذاتي : ( عوامل التفسير الذاتي ) :


قواعد التفسير الذاتي ( أو عوامل التفسير الذاتي ) قد تكون تشريعية , أو غير تشريعية :
أ) ـ العوامل التشريعية للتفسير ( أي التي نص عليها المشرع ) :
يجب الاستهداء في تفسير العقد بطبيعة
التعامل ، و بما ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين ، وفقاً
للعرف الجاري في المعاملات .

أي أن العوامـل التشريعية للتفسير ، هي : ـ طبيعة التعامل .
ـ و الأمانة و الثقة .
ـ والعرف الجاري في المعاملات .
ب)ـ عوامل التفسير غير التشريعية :
قد لا تكفي العوامل السابقة في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، و لذلك يجب البحث عن عوامل أخرى ، من ذلك :
1 ـ إن كل عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً .
2 ـ الظروف التي أحاطت بالتعاقد .
3 ـ الاستعانة بالتصرفات الأخرى التي تمت بين المتعاقدين .
4 ـ إذا احتملت عبارة واحدة أكثر من معنى ، فيجب استبعاد المعنى الذي يجردها من الأثر القانوني .

ثانياً ـ قواعد التفسير الموضـوعـي :

عندما يتعذر على القاضي أن يكشف الإرادة
المشتركة للمتعاقدين ، أي عندما تفشل قواعد التفسير الذاتي ، يتعين على
القاضي اللجوء إلى قواعد التفسير الموضوعي التي لا تهدف إلى التعرف على
النية المشتركة للمتعاقدين ، و إنما تهدف إلى تحقيق أغراض موضوعية .

و لقد أتى القانون المدني على ذكر قاعدتين من قواعد التفسير الموضوعي :

الأولى قاعدة عامة تقضي بتفسير الشك لمصلحة المدين .
والثانية قاعدة خاصة تقضي بتفسير الشك في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن .
ـ ما الفرق بين التفسير الذاتي و التفسير الموضوعي للعقد ؟
# التفسير الذاتي يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين .
# أما
التفسـير الموضوعي فلا يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، و
إنما يقوم على الضرورة ، بسبب أن التفسير الذاتي قد لا يؤدي إلى نتيجة
إيجابية .

ومن ثم ينبغي أن لا يلجأ القاضي إلى التفسير الموضوعي إلا عندما لا تسعفه قواعد التفسير الذاتي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:///albaseel.syriaforums.net/
محمد عبد الكريم

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Stars10
محمد عبد الكريم


ذكر
عدد المساهمات : 121
النقط : 233
تاريخ التسجيل : 26/12/2011
العمر : 32
الموقع منتديات الباسل

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون   القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Icon_minitime1الجمعة 30 ديسمبر - 5:45










[center] [b]المطلب الثاني ــ تكميـل العقد






يقصد بتكميل العقد ، سد النقص الواقع في تنظيم العقد .
فبعد أن يفرغ القاضي من تفسير العقد ينتقل إلى تحديد مضمونه .

و تحديد مضمون العقد لا يقتصر على ما ورد في العقد وفقاً للإرادة
المشتركة للمتعاقدين ، بل يتناول كذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد .
و قد قرر المشرع أن مستلزمات العقد تتحدد وفقاً للقانون والعرف و العدالة , بحسب طبيعة الالتزام ( مادة 149 / 2 ق . م ) .
تعليل : يراد بتكميل العقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين . ( صح أم خطأ مع التعليل ) .
خطأ : بل يراد بتكميل العقد سد النقص الطارئ على العقد .
أما البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين فهو تفسير العقد .
فأساس التكميل هو نقص في تنظيم العقد .
أما أساس التفسير فهو غموض عبارة المتعاقدين .
[/center]





[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:///albaseel.syriaforums.net/
محمد عبد الكريم

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Stars10
محمد عبد الكريم


ذكر
عدد المساهمات : 121
النقط : 233
تاريخ التسجيل : 26/12/2011
العمر : 32
الموقع منتديات الباسل

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون   القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Icon_minitime1الجمعة 30 ديسمبر - 5:46

[center]المطلب الثالث ـ تكييف العقد



تكييف العقد هو تعيين طبيعة العملية القانونية المعقودة .
و يعتبر تكييف العقد
من عمل القاضي ، فيجب عليه ـ بعد الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ـ
تحديد الوصف القانوني للعقد ، لأنه يتوقف على تحديد هذا الوصف بيان
القواعد القانونية التي تحكم العقد .

و يختلف التفسير عن
التكييف ، بأن التفسير وسيلة لمعرفة إرادة الطرفين المتعاقدين ؛ في حين
يهدف التكييف لمعرفة طبيعة العقد والقواعد القانونية التي ستطبق عليه .

فـأساس التفسير هو الواقع , أما أساس التكييف فهو القانون .
ولا يتقيد القاضي
في تكييفه للعقد بالوصف القانونـي الذي يطلقه عليه المتعاقدان ، و لو كانت
العبارة المستعملة في بيان هذا الوصف عبارة واضحة ، لأن الوصف الظاهر قد
لا يطابق الحقيقة ، إما بسبب خطأ المتعاقدين في اختيار العبارة ، و إما
بسبب رغبتهما في إخفاء حقيقة العقد .

فقد يصف الطرفان
عقدهما بوصف معين كعارية استعمال ، ثم يرى القاضي أن من بين عناصر العقد
عنصراً يجافي الوصف الذي أضفاه المتعاقدان على العقد ، كما لو اشترطا
أجراً للانتفاع ، ففي هذه الحال لا يتقيد القاضي بالتسمية التي أطلقها
الطرفان على عمليتهما القانونية ، بل له أن يصحح التسمية إن وجدها غير
صحيحة ، فيعطي العقد الوصف القانوني الذي يصدق على موضوعه ، فيعتبر العقد
إيجاراً لا عارية ، و يطبق عليه أحكام الإيجار لا العارية .

و تخضع سلطة قاضي
الموضوع في تحديد الوصف القانوني للعقد لرقابة محكمة النقض ، لأن وصف
العقد من مسائل القانون و ليس من مسائل الواقع .


رقابـة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسير العقد و تكميله

# يعد التفسير الذاتي للعقد عن مسائل الواقع ، و لذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض ، إلا في الحالات التالية :
1 ـ إذا لم يعلل القاضي سبب عدوله عن المعنى الظاهر إلى خلافه .
2 ـ إذا أخذ القاضي بالمعنى الحرفي للألفاظ و ليس بالنية المشتركة .
# أما
التفسير الموضوعي فهو من مسائل القانون ، و لذلك يخضع لرقابة محكمة النقض
إذا كان مخالفاً للقانون أو مخطئاً في تطبيق قواعد التفسير .

# أما بالنسبة لتكميل العقد ، فقد قدمنا أن وسائل تكميل العقد هي الرجوع إلى أحكام القانون و إلى العرف و إلى العدالة :
## فحكم القاضي فيما يتعلق بالرجوع إلى القانون و إلى العرف يعد متصلاً بالقانون ، و بالتالي يخضع لرقابة محكمة النقض .
## أما فيما يتصل بالعدالة ، فيكون حكم قاضي الموضوع فيه خارجاً عن رقابة محكمة النقض .
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:///albaseel.syriaforums.net/
محمد عبد الكريم

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Stars10
محمد عبد الكريم


ذكر
عدد المساهمات : 121
النقط : 233
تاريخ التسجيل : 26/12/2011
العمر : 32
الموقع منتديات الباسل

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون   القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Icon_minitime1الجمعة 30 ديسمبر - 5:46










[b]المطلب الرابـع ـ تنفيذ العقد


تنص المادة 148/1 على أن :
" العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .
كما تقضي المادة 149/1 بـأنه :
" يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية " .
و تنفيذ العقد بحسن نية يوجب احترام قانون العقد و شريعته .
إذاً : لا يجوز نقض العقد و لا تعديله ، و هذا ما يعرف بمبدأ لزوم العقد .
و لكن يستثنى من مبدأ لزوم العقد :
1 ـ اتفاق الطرفين ( التقايل ) :
2 ـ حالات ينص عليها القانون .
ـ أولاً : اتفاق الطرفين ( التقـايل ) :
قد يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد محله نقض العقد السابق .
و هذا جائز وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة .
و يدعى هذا بـ " التقايل " .
و يقع التقايل مقتصراً (أي بأثر
مباشر) ، لكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يقع مستنداً (أي بأثر رجعي) ،
شريطة عدم الإخلال بحقوق الغير التي يمكن أن تنشأ عن العقد قبل الإقالة .

مثال : كما لو اشترى شخص داراً ، ثم رهنها ، ثم تقايل مع البائع ، فهنا تعود الدار إلى البائع مثقلة بالرهن .
و نشير إلى أن التقايل ليس سوى استثناء ظاهري يرد على لزوم العقد ، ذلك لأن إعمال التقايل يعد تأكيداً لمبدأ سلطان الإرادة .
ـ ثانياً :حالات ينص عليها القانون :
هناك حالات ينص عليها القانون ، و
يجيز فيها لأحد العاقدين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته ، على الرغم من
تمسك العاقد الآخر به ، إذا توفرت الأسباب المبررة لهذا الإنهاء .

و هذه الأسباب قد تكون معينة و قد تكون غير معينة :
= و من الأسباب غير المعينة ، مجرد تغيير نية المتعاقد في العقود غير المحددة المدة ، كعقد عمل غير محدد المدة .
= و من الأسباب المعينة ، الظروف الطارئة .


نـظـريـة الـظـروف الـطـارئـة



تقوم فكرة نظرية الظروف
الطارئة على مسألة اختلال التوازن الاقتصادي في المرحلة اللاحقة لتكوين
العقد ، لحصول حوادث استثنائية عامة غير متوقعة أثناء التنفيذ ، بحيث يصبح
تنفيذ التزام المدين مرهقاً ( أي تلحق به خسارة جسـيمة إذا أتم تنفيذ
العقد ) إلا أنه ليس تنفيذاً مستحيلاً .

فقد يحدث عند تنفيذ عقد من
العقود الزمنية ، أن تحل ظروف اقتصادية بسبب حادث غير متوقع ، فيصبح تنفيذ
الالتزام على النحو المتفق عليه شاقاً و مرهقاً إلى حد يهدد المدين
بخسارة فادحة .

مثال :كأن
يتعهد شخص بتوريد سلعة بثمن معين ، ثم تنشب حرب مفاجئة ، فيتعذر استيراد
السلعة من الخارج ، و يرتفع ثمنها على الملتزم بتوريدها إلى أضعاف الثمن
المتفق عليه ... هذا الارتفاع إذا بلغ قدراً معيناً ، فهو يهدد المدين
بخسارة فادحة تجاوز الحد المألوف ... و عندئذٍ يجوز للقاضي بموجب نظرية
الحوادث الطارئة ، أن يعدل التزام المدين , بحيث يقف به عند الحد المعقول .

و ظاهر مما تقدم ، أن نظرية
الحوادث الطارئة تعالج اختلال التوازن في العقد ، الذي يطرأ أثناء تنفيذه ،
و تجيز للقاضي أن يتدخل لإزالة هذا الاختلال .


ـ موقف القانون المدني السوري من نظرية الظروف الطارئة :

أخذ القانون المدني السوري بنظرية الظروف الطارئة ، و نص عليها في المادة 148 / 2 . وإليكم الآن نص المادة 148 كاملاً :
" 1 ـ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .

2 ـ و
مع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، و ترتب
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، و إن لم يصبح مستحيلاً ، صار
مرهقاً للمدين , بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف و بعد
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلـى الحد المعقول ، و
يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك "
.

والأساس القانوني لهذه النظرية هو العدالة .
ولم يشترط القانون المدني السوري
تطبيقها على نوع معين من العقود ... فالمهم هو عدم اتحاد وقت انعقاد
العقد مع وقت تنفيذه ، و بالتالي فهي تطبق على :

أ ـ العقود الفورية المؤجلة التنفيذ : كالبيع بثمن مؤجل أو مقسط .
ب ـ العقود الزمنية ( عقود المدة ) : كعقد الإيجار و عقد التوريد و عقد العمل .
أما العقود الفورية التي تعقد و تنفذ فوراً فإنها تخرج من نطاق تطبيقاتها .

ـ شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة :

1 ـ اختلاف وقت تنفيذ العقد عن وقت انعقاده :
أي يجب أن يكون العقد من العقود الفورية المؤجلة التنفيذ ، أو من العقود الزمنية .

2 ـ يجب ألا يكون العقد احتمالياً :
لأن العقود الاحتمالية تعرض بطبيعتها أحد المتعاقدين لاحتمال الكسب الكبير أو الخسارة الفادحة ، كعقد التأمين .

3 ـ يجب أن يطرأ بعد انعقاد العقد و قبل تنفيذه حادث استثنائي عام :
كحرب أو ثورة أو زلزال أو فيضان ,
فيجب استبعاد الظروف الخاصة بالمدين , كمرضه أو إفلاسه أو اضطراب أعماله ,
من مجال تطبيق هذه النظرية ، و ذلك لضمان عدم الغش من جانبه بادعائه خلاف
الواقع .


4 ـ يجب أن يكون الحادث الاستثنائي العام غير متوقع و غير ممكن دفعه :
فإذا كان غير متوقع و لكن يمكن دفعه ، فلا يؤخذ به لتطبيق هذه النظرية .
و المعيار هنا معيار موضوعي :
فيجب أن يكون الحادث الطارئ استثنائياً , كالحرب أو الثورة أو الزلزال ,
أو فرض تسـعير جبري أو إلغائه , أو استيلاء إداري .

و مفهوم الحادث الاستثنائي هو مفهوم نسبي يختلف باختلاف الزمان و المكان .
كذلك يجب أن يكون الحادث
الاستثنائي عاماً ، أي يجب أن يشمل على الأقل فئة من الناس ، كتلف محاصيل
المزارعين بسبب جراد غير مألوف .

و يجب أيضاً ألا يكون في وسع المدين توقع وقوع الحادث الطارئ .
و معيار التوقع معيار موضوعي ،
فمثلاً يعتبر تدمير خطوط المواصلات حادثاً طارئاً في زمن السلم لأنه غير
متوقع ، في حين أنه يعتبر متوقعاً بعد قيام الحرب .


5 ـ يجب أن يؤدي الحادث الطارئ إلى جعل التزام المدين مرهقاً :
و المقصود بالالتزام المرهق أنه يمكن تنفيذه ، و لكن ينجم عنه خسائر كبيرة .
ويقوم الإرهاق عند حدوث خلل بالمعادلة الاقتصادية ، حيث يحدد القاضي مدى جسامة هذا الخلل .
والخلل يعني تجاوز النسب المألوفة لتغير الأسعار . و المعيار بهذا الشأن موضوعي ، فلا يعتد بظروف العاقد الشخصية .
وهكذا ، فإذا أردنا تحديد فيما
إذا كان العقد مرهقاً أم لا ... لا نأخذ باعتبارنا شخصية المدين و
إمكانياته المالية ، بل ننظر إلى العقد كعقد مستقل عن أطرافه .

مثال :
إذا كان هناك عقد مع شركة قوية يتجاوز رأسمالها مليار ليرة سورية ، هذا
العقد هو عقد توريد محروقات بقيمة عشرة ملايين ليرة سورية ، ثم حصل ارتفاع
كبير بأسعار المحروقات ، فهذا الارتفاع بالسعر لا يؤثر على الشركة ، و
لكنه مع ذلك يعد من الظروف الطارئة ، و يتم تخفيض الإرهاق بتوزيع الخسائر
بين البائع و المشتري .


ـ سلطة القاضـي حسب هذه النظرية :

تعطي نظرية الظروف الطارئة
للقاضي سلطة تعديل شروط العقد تخفيفاً عن المتعاقد الذي ترهقه شروط العقد
نتيجة تغير الظروف الاقتصادية بين تاريخ إبرام العقد و تنفيذه .

إذاً : يستطيع القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .
فمثلاً
إذا كان ثمن ليتر البنزين عند التعاقد ثلاثين ليرة سورية , ثم ارتفع بسبب
الحرب إلى مئة ليرة سورية ، فيؤخذ بالاعتبار الزيادة المألوفة للأسـعار ،
و هي عشر ليرات لليتر الواحد حيث يتحملها المدين وحده ، أما باقي الزيادة
أي الستين ليرة فيتم تقسيمها مناصفة بين الطرفين .

وللقاضي أن يوقف تنفيذ العقد
لفترة محدودة ، و لكن ليس له فسخ العقد بسبب الحادث الطارئ ، و ليس له أن
يفرض على المشتري الشراء بالسعر المعدل .


ـ ما الفرق بين سلطة القاضي في الظروف الطارئة و سلطته في عقود الإذعـان ؟

# في الظروف الطارئة يتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي الذي طرأ أثناء تنفيذ العقد .
# أما في عقود الإذعان فيتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي عند
تكوين العقد . فالقاضي يتدخل في عقود الإذعان لتعديل أو لإلغاء الشروط التعسفية المفروضة من قبل الطرف القوي في العقد .

ـ
ما الفرق بين سلطة القاضي في مجال الظروف الطارئة و سلطته في مجال
الاستغلال ( الاستغلال أو الغبن الاستغلالي عيب من عيوب الإرادة ) ؟؟


# في الظروف الطارئة يتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي الذي طرأ أثناء تنفيذ العقد ، و هو يملك تعديل العقد .
# أما في
الاستغلال فيتدخل القاضي لإزالة الاختلال الاقتصادي عند تكوين العقد ، دون
أن يملك إمكانية تعديل العقد . ( في الاستغلال يتدخل القاضي لإنقاص
التزامات العاقد المغبون فقط ، دون أن يملك إمكانية تعديل العقد ) .


ـ نظرية الظروف الطارئة من النظام العام :

تعتبر نظرية الظروف الطارئة من
النظام العام . و بالتالي فإذا تضمن أحد العقود شرطاً يحرم المدين من
الاستفادة من هذه النظرية ، فإن هذا الشرط يعتبر لاغياً ... و لكن يمكن
الاتفاق على ذلك بعد وقوع الحادث الطارئ ، لأنه لا يوجد هنا أي ضغط .


ـ موازنـة بين الحادث الطارئ و القوة القاهرة :

يلتقي الحادث الطارئ مع القوة القاهرة من حيث أن كلاً منهما أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد ، و لا يمكن دفعه .
و يفترقان في النقاط التاليـة :
1 ـ
الحادث الطارئ لا يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام ، بل إلى جعله مرهقاً ,
و لذا يكون الجزاء فيه هو رد الالتزام إلى الحد المعقول .

# أما القوة القاهرة فإنها تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام ، و انقضائه تبعاً لذلك .
2 ـ الحاث الطارئ يجب أن يكون عاماً .
# أما القوة القاهرة فيمكن أن تكون عامة أو خاصة .
3 ـ
نظرية الظروف الطارئة من النظام العام ، و بالتالي فلا يجوز الاتفاق
مقدماً على استبعادها . ( أي لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة
الظرف الطارئ قبل وقوعه .

# أما
نظرية القوة القاهرة فليست من النظام العام ، و بالتالي يجوز الاتفاق
مقدماً على استبعادها . ( أي يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة
القاهرة قبل وقوعها ) .


لاحظ : إن الحادث الطارئ إذا جعل تنفيذ الالتزام مسـتحيلاً ، فإنه لا يعد حادثاً طارئاً ، بل هو قوة قاهرة .

ملاحظة :
في نظرية الظروف الطارئة ، القانون يوجب على القاضي عند التعديل أن يتقيد
بمبدأ عام ، هو الموازنة بين مصلحة الطرفين ، و ليس له في سبيل تجنيب
المدين الخسارة الفادحة أن يوقع الدائن في خسارة فادحة .






[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:///albaseel.syriaforums.net/
حياة الروح

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Stars12
حياة الروح


انثى
عدد المساهمات : 132
النقط : 225
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
الموقع منتديات الباسل
العمل/الترفيه طالبة
المزاج ماشي الحال

القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون   القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون Icon_minitime1الجمعة 3 فبراير - 3:21

بارك الله فيك يا محمد يا مميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaseel.syriaforums.net
 
القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حلول الإفلاس في القانون السوري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الباسل  :: البستان القانوني-
انتقل الى: