منتديات الباسل

منتديات الباسل

منتديات الباسل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العامة ، التعليمية ، الترفيهية والتثقيفية
 
الرئيسيةبحـثأحدث الصورالتسجيلدخول
:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 

 

 حلول الإفلاس في القانون السوري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد الكريم

حلول الإفلاس في القانون السوري Stars10
محمد عبد الكريم


ذكر
عدد المساهمات : 121
النقط : 233
تاريخ التسجيل : 26/12/2011
العمر : 32
الموقع منتديات الباسل

حلول الإفلاس في القانون السوري Empty
مُساهمةموضوع: حلول الإفلاس في القانون السوري   حلول الإفلاس في القانون السوري Icon_minitime1الإثنين 2 يناير - 2:35

حلول الإفلاس في القانون السوري


قانون التجارة السوري عرّف المفلس بأنه كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.

ولا يعدّ الإفلاس قانونياً إلا بشهره بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لأعمال المدين ويكون هذا الحكم معجل النفاذ . وقد أوجد قانون التجارة السوري لحالة الإفلاس أكثر من حل بهدف التخلص من هذه المعضلة بأقل الخسائر لكل من المفلس والدائنين وأول هذه الحلول هو:
• الصلح البسيط:
يتوجب على القاضي المنتدب خلال الأيام الثلاث التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة إذا كان هناك نزاع، أن يدعو بوساطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح، ويجب أن يوقع عقد الصلح في الجلسة نفسها وإلا كان باطلاً. ولا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً، ويبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح، كما يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.
• اتحاد الدائنين: إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة الاتحاد، ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة، أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول. ومن المهم الإشارة إلى أن الدائنين يستشارون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة، فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة، فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .
• الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته:
يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته، أما شروط الصلح فهي الشروط نفسها المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط، على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بوساطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد، ويخضع البيع وتوزيع المال للقواعد نفسها المرعية في حالة الاتحاد، ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه .
• إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات: إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة. ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية . ولكن يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلّم الوكلاء المبلغ الكافي لها، وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت.
• ما هي الحقوق التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة:
1- أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين: إن الدائن الذي يحمل أسناد دين موقعة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين، ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين، وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس، فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى، ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل .
أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسه فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس.
2- الاسترداد والامتناع عن التسليم: للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها، ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول.
4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار.
5- حقوق زوج المفلس: إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج . ويحق لها أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم، شريطة أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة، تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها، ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً بخلاف ذلك .
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . وفي حال كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها، فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية، تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة . إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أي دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج، وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور. كما أن الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج تبطل أيضاً.
الإفلاس في القانون اللبناني
في قانون التجارة اللبناني تضمن قانون التجارة أربعة حلول للإفلاس وهي تتشابه مع القانون السوري:
• الصلح البسيط: بعد أن يضع وكيل التفليسة بيان الديون وتتخذ المحكمة قرارها بشأنه, يُدعى الدائنون إلى عقد جمعية برئاسة القاضي المنتدب, يستمعون فيها إلى تقرير وكيل التفليسة عن حالتها والعمليات التي أُجريت فيها؛ وللمفلس أن يعرض على دائنيه في هذه الجلسة برنامجاً لدفع ديونه, كأن يطلب مهلاً للإيفاء مع كفالة أو دونها, أو يطلب إعفاءه من جزء من ديونه. ولدائنيه أن يقبلوا أو يرفضوا العرض. ولا ينعقد الصلح إلا بموافقة أكثرية عدد الدائنين الممثلين لما لا يقل عن ثلثي مبلغ الديون. ثم يُعرض عقد الصلح على المحكمة, فتصدّقه أو ترفضه. في حال تمّ تصديق الصلح, يصبح ملزماً لجميع الدائنين العاديين, ويستعيد المفلس حقوقه كافة.
• اتحاد الدائنين: إذا لم يطلب المفلس الصلح البسيط أو لم تتوفر شروطه, يباشر وكيل التفليسة بأعمال تصفية (بيع) موجودات التفليسة من أموال منقولة وغير منقولة؛ وتوزّع الأموال على جميع أصحاب الديون العادية على نسبة دين كل منهم بعد اقتطاع مصاريف إدارة التفليسة، والإعانات للمفلس والمبالغ المخصصة للدائنين أصحاب الديون الممتازة والموثوقة برهن أو تأمين. بعدها يُدعى الدائنون لمحاسبة وكيل التفليسة ولإبداء رأيهم بشأن معذورية المفلس أو عدمها.
3-الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس: يجوز عقد الصلح بين المفلس ودائنيه بالتنازل الكلي أو الجزئي عن موجودات وأموال المفلس, بشروط الصلح البسيط نفسها .
4-إقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات: للمحكمة أن تقرر في كل آن إقفال طابق التفليسة إذا تبيّن لها توقّف أعمالها لعدم كفاية الموجودات. وبذلك يعود لكل دائن حق المداعاة الفردية. ولكن يجوز الرجوع عن هذا القرار إذا ثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة.
الإفلاس في القانون العماني
في القانون التجاري لسلطنة عمان تبدو شروط الإفلاس أكثر صرامة ومرتبطة بشفافية القضاء وأسواق المال، وعند إصدار حكم إشهار الإفلاس تقوم المحكمة بتحديد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع وتختار أحد القضاة ليكون قاضياً للتفليسة وفي الحكم نفسه تأمر المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة المدين، كما يجوز للمحكمة إذا رأت عند الضرورة أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة.
وفي جميع الأحوال يجب إرسال صورة من حكم إشهار الإفلاس إلى الادعاء العام وإلى أمين التفليسة وإلى المسجل التجاري والمسجل العقاري وإلى أسواق المال. ويلزم أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والصحف اليومية مع مراعاة أن يتم هذا النشر خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ حكم شهر الإفلاس، ويتضمن اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، واسم قاضي التفليسة واسم أمين التفليسة وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة.
والغرض من هذا النشر إتاحة الفرصة لكل من يرى أو له الحق في الطعن أو الاعتراض أو الاستئناف. مع العلم، أن قضايا الإفلاس تنظر على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وقانوناً، فيما يتعلق بأحكام شهر الإفلاس، لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو المراقب أو الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة أو الأوامر الصادرة بإلغاء إجراء التحفظ على الشخص المفلس أو الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها أو الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتاً.
في بعض الحالات قد يطلب المدين شهر الإفلاس ولكن ترفض المحكمة هذا الطلب، لأنه غير مبرر أو غير مستوفي الشروط القانونية، ونعتقد بأن هذا الأمر في غاية الأهمية لأن هناك من يلجأ للقانون لمساعدته زوراً في التوقف عن سداد ديونه، وهذا بالطبع لا يجوز لأنه يجعل القانون مطية في يد ضعاف النفوس وعديمي الأمانة.
هذا ويجوز للمحكمة إصدار العقوبات المناسبة التي تراها في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الشخص تعمد اصطناع الإفلاس وكل هذا لردع من تسول له نفسه التحايل على القانون أو استخدام القانون للتحايل على دائنيه وممن تعامل معه بنية صادقة وثقة غير محدودة. مع العلم، أنه يجوز للمحكمة أيضاً معاقبة كل شخص يطلب إشهار إفلاس شخص آخر إذا تبين أنه بهذا الطلب تعمد الإساءة إلى سمعة هذا الشخص الآخر (المدين) التجارية، وإضافة لحق المحكمة في العقاب فأنه يجوز للشخص المتضرر (المدين) المطالبة بالتعويضات التي يراها لجبر الأضرار أو الضرر الذي حدث له جراء الزعم والادعاء غير الصحيح.
وفي هذا حماية للأشخاص ولسمعتهم التجارية والقصاص ممن تسول له نفسه أيضاً اللجوء إلى القانون والتحايل عليه لضرب وهز سمعة الشرفاء من التجار والشركات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:///albaseel.syriaforums.net/
حياة الروح

حلول الإفلاس في القانون السوري Stars12
حياة الروح


انثى
عدد المساهمات : 132
النقط : 225
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
الموقع منتديات الباسل
العمل/الترفيه طالبة
المزاج ماشي الحال

حلول الإفلاس في القانون السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: حلول الإفلاس في القانون السوري   حلول الإفلاس في القانون السوري Icon_minitime1الأربعاء 18 يناير - 1:23

مشكور يا محمد ع الجهد الجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaseel.syriaforums.net
 
حلول الإفلاس في القانون السوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون الاسلحة والذخائر السوري
» القوة الملزمة للعقد , تكييف وتكميل وتنفيذ العقد في القانون
» حلول جميع المشاكل التي تواجه الجميع (بالفعل وبكل معنى الكلمه متعوب عليه)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الباسل  :: البستان القانوني-
انتقل الى: